لائحة جزاءات مخالفات الامتحانات

لائحة جزاءات مخالفات الامتحانات
إعمالا للمادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

نوع المخالفة    الجزاء    السلطة التأديبية    جهة الطعن    ميعاد الطعن
    العقوبة الأصلية    العقوبة التكميلية            
أولا : الإخلال بنظام الامتحان
( 1 ) الإخلال البسيط    إلغاء الامتحان في مقرر    إعلان العقوبة (1)    عميد الكلية     رئيس الجامعة    أسبوعان من توقيع العقوبة
( 2) الإخلال الجسيم    الحرمان من الامتحان في فصل دراسي    إعلان العقوبة            
ثانيا : الغش أو الشروع فيه في الامتحان الأصلي
( 1) الغش أو الشروع للمرة الأولى    إلغاء الامتحان في ثلاثة مقررات (3)    إعلان العقوبة    مجلس التأديب الابتدائي    مجلس التأديب ألاستئنافي    15 يوما من العلم بقرار مجلس التأديب الابتدائي
( 2 ) الغش أو الشروع في حالة العودة (4)    إلغاء الامتحان في فصل دراسي    إعلان العقوبة    مجلس التأديب الابتدائي    مجلس التأديب
ألاستئنافي    
ثالثا : الغش أو الشروع في امتحانات التخلف المنعقدة في دور مستقل    إلغاء الامتحان في مقررات التخلف    إعلان العقوبة    مجلس التأديب الابتدائي    مجلس التأديب ألاستئنافي    15 يوما من العلم بقرار مجلس التأديب الابتدائي
 
1-    الإعلان عن العقوبة بمثابة جزاء تكميلي جوازي تقرره السلطة التأديبية ويتم داخل الكلية أو المعهد ( م 126 من اللائحة ) .

2-    ينصرف معنى الإخلال الجسيم وفقا للمادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى كل إخلال ينجم عنة أو يخشى منة عدم انتظام الامتحان. كل ما يخالف ذلك يعتبر إخلال بسيطا .

3-    يشترط أن تكون المقررات المختارة مما يترتب عليها رسوب الطالب : تحقيقا للأثر الذي تغياه المشرع من العقاب على الغش أو الشروع فيه في المادة 125 من اللائحة وهو رسوب الطالب . بما مفاده ألا يكون من بين المقررات التي تلغى امتحان مقرر من مقررات المتطلبات الجامعية.

4-    في حالة العود يكون على جهة التحقيق بالكلية أو المعهد ضم جميع محاضر التحقيق في مخالفات الغش أو الشروع فيه التي ارتكبها الطالب نفسه ليفصل فيها مجلس التأديب معا وإعمالا لذلك يتوجب أن تنعقد مجالس التأديب بعد انتهاء الامتحانات.

 
 
ضوابط تطبيق المادة ( 125 )
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 
1-    ينصرف معنى الامتحان وفق أحكام المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى كل اختبار تجرية الكلية أو المعهد سواء كان كتابيا أو شفهيا أو عمليا ويقصد به زمنيا الفترة التي تبدأ من دخول الطالب لجنة الامتحان حتى خروجه منها.

2-   يقصد بالغش في مفهوم النص أيضا هو قيام الطالب بنقل معلومات تتعلق بمادة الامتحان من أي أداة مادية ( كالأوراق والمساطر .... ) أو إلكترونية ( كالموبايل ) إلى كراسة الإجابة أو التخاطب مع زملائه بشان مادة الامتحان بصرف النظر عن قدر ما تم نقلة. أما الشروع في الغش فمفداة بدأ الطالب بإخراج أداة الغش أو تهيئتها للنقل منها دون أن يتم ذلك ومثله أن يضبط أثناء إخراج أوراق من جيبه أو حقيبته تتعلق بمادة الامتحان تمهيدا للنقل منها.

3-     يعتبر القرار الجزائي غير مشروع في الحالات الآتية:
a)    إذا قام ضابط الواقعة بإخراج أداة الغش بنفسه من حقيبة أو ملابس الطالب.
b)    إذا لم يوقع محضر الغش رئيس اللجنة تأسيسا على أن توقيع رئيس اللجنة يعتبر ضامنة جوهرية بالنسبة للطالب.
c)    إذا خلا ملف التحقيق من تقرير أستاذ المادة بشأن مدى استفادة الطالب من أداة الغش.
d)    إذا لم يوجد تقرير الفاحص الفني في حالة الغش الالكتروني ( بطريق الموبايل ).

4- لا يجوز تفتيش حقائب الطلاب وملابسهم لإخراج أي أداة غش منها قبل أن يقوم الطالب بإخراجها بنفسه. أو وجود دلائل قوية تقطع بارتكابه واقعة الغش كظهور سماعة الأذن التي يتم توصيلها بجهاز الموبايل .

5- لا يجوز اعتبار الأوراق الملقاة تحت مقاعد الطلاب أو في الممرات الموازية للطالب بمثابة أداة غش تثبت بها واقعة الغش طالما لم يتأكد يقينا أن هذه الأوراق تخص الطالب نفسه وأنه استعملها بالنقل منها أو شرع في ذلك في كراسة إجابته.

6- ينتهي التحقيق في واقعة الغش أو الشروع فيه بعد سماع أقوال الطالب وتمحيص الأدلة وسماع شهود الإثبات والنفي بأحد أمور ثلاثة:
أ‌)    حفظ التحقيق وفى هذه الحالة صدور قرار الحفظ من عميد الكلية أو المعهد يأخذ ذلك حكم العذر المقبول بالنسبة للطالب مما يتيح له دخول امتحان ذات المادة في المواعيد المحددة لامتحانات التخلف .
ب‌)    توقيع جزاء الإخلال بنظام الامتحان وذلك بقرار عميد الكلية أو المعهد وفق لائحة جزاءات مخالفة الامتحانات المرافقة .
ت‌)    إحالة الطالب لمجلس التأديب وفى تبرئة الطالب بقرار مجلس الابتدائي أو ألاستئنافي يحق له دخول امتحان ذات المادة مع مواد التخلف بعذر مقبول.

7- لا يجوز أن يضم تشكيل مجالس التأديب ( الابتدائي أم ألاستئنافي ) أحد أعضاء هيئة التدريس ممن بلغ سن الستين أو ممن أنتدب للتحقيق في الواقعة التي يفصل فيها المجلس ( م 128 من اللائحة ).        
 
تشكيل مجلس تأديب الطلاب (مجلس الابتدائي):
1.    عميد الكلية                                                                     رئيسا
2.    وكيل الكلية المختص
3.    أقدم أعضاء مجلس الكلية (العاملين)

تشكيل مجلس تأديب الطلاب (مجلس ألاستئنافي ):
1.    نائب رئيس الجامعة المختص                                               رئيسا
2.    عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها
3.    أستاذ من الكلية الذي يتبعها الطالب

 



Top