القواعد الخاصة بالاعذار المرضية

القواعد الخاصة بالأعذار المرضية

 

(1) يتقدم الطالب بالعذر المرضى اثناء الامتحانات او بعدها لمدة لا تزيد عن يومين مؤيدة بالشهادات المرضية اللازمة لعرض الطالب على اللجنة الطبية لتقرير اعتماد العذر من عدمه

 

(2) لا يجوز قبول اعذار مرضية بعد يومين من نهاية مواعيد امتحانات نهاية العام بأى حال من الاحوال

 

(3) فى حالة إصابة الطالب بحالة مرضية أثناء تأديته للامتحانات فيمكن قبول اعتذاره على اداء امتحان المادة بعد استدعاء طبيب الإدارة الطبية المشرف الطبى على لجنة الامتحان للكشف على الطالب وإسعافه والتوصية بقدرته على استكمال الامتحان من عدمه .

 

(4) لا يجوز اعتماد الشهادات المرضية التى يقوم بإرسالها الطلاب المتواجدين بالخارج الا اذا كانت تلك الشهادات صادرة من احدى المستشفيات و موثقة من الجهات المختصة .

 

(5) يمكن اعتبار الاستدعاء للخدمة العسكرية او الاحتياط من الاعذار غير المرضية اذا تم الاستدعاء قبل الامتحان مباشرة او اثناائه

 



Top