الإعتذار عن عدم دخول الإمتحان

الإعتذار عن عدم دخول الامتحان 

1-  يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثنائه في خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهاؤه ولا يلتفت الى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم / عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل بعلم الوصول .

2-  يقدم قسم شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطالب بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية ، كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .

3-  لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .

4-  لا يجوز أن يزيد عدد الاعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض من مجلس الجامعة .

5-  يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحًا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ولا يعتد بأي أوراق أو مستندات من جهات غير رسمية.

 



Top